السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم

شافعي محمود جامع

BUHOODLE - SOMALIA

Wednesday, May 15, 2019

الباب العارية في مذهب الإمام الشافعي في فقه المنهجي _

شافعي  محمود جامع


العارية
تعريفها:
وهي في اللغة : اسم لما يعطيه الرجل لغيره لينتفع به ثم يرده عليه،
وهي في الاصطلاح الشرعي
إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.

مشروعيتها:
الإعارة مشروعة، وقد دلّ على مشروعيتها نصوص من الكتاب والسنّة، وانعقد على ذلك الإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: "فويل للمصلّين . الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون" "الماعون: 4-6".
وأما السنّة :- فما رواه انس رضى الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرساً من ابي طلحة فركبه.
وما دلّ عليه القرآن والسنّة من مشروعية الإعارة عامة: انعقد عليه اجماع علماء المسلمين في كل العصور.
حكمة مشروعيتها:
إن حكمة التشريع في العاريّة هي تحقيق التعاون الذي ندب الله تعالى المسلمين اليه اذ قال: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة : 2) . فكثير من الناس لا يتمكن من اقتناء كل ما يحتاج اليه من متاع او ملبس او مسكن او عقار: إما لقلة ذات يده، او لفقدانه في الأسواق، أو ندرة وجوده، او لكثرة مشاغل بعض الناس التي تنسيهم بعض حاجاتهم
حكم العاريَّة:
العاريَّة مستحبة ومندوب اليها، لما سبق من أدلة في بيان مشروعيتها وحكمة التشريع، وقد كانت واجبة في اول التشريع، للتهديد الشديد لمانعها كما علمت، ولكن هذا الوجوب نسخ بالإجماع، وبقى الحكم على الاستحباب، وهذا هو الاصل في حكمها الآن.
وقد تصبح واجبة ، اذا توقف عليها انقاذ حياة انسان معصوم، أي غير حربي، كإعارة ثوب لدفع حرٍّ او بردٍّ شديدين مهلِكَيْن، واعارة حبل لإنقاذ غريق، واعارة ضماد لعصب جرح بليغ ونحو ذلك.
وقد تكون العاريَّة محرمة، كإعارة آلة قاتلة لمن غلب على ظنه انه سيقتل بها ، وكإعارة مصحف لحائض او نفساء كما علمت.
وقد تكون مكروهة ، كما لو كان فيها مساعدة على مكروه.


أركان عقد الإعارة
للإعارة أركان اربعة،وهي:
Ø     المُعير،
Ø     والمستعير،
Ø     والصيغة،
Ø     والشئ المستعار،
ولكلٍّ منها شروط، واليك بيانها:
1-   المعير:
وهو الذي يبيح لغيره الانتفاع بالعين التي في حوزته ،
ويشترط فيه:
Ø     أن يكون مالكاً للمنفعة في العين المُعارة،
Ø     أن يكون ممن يصح تبرعه
Ø     أن يكون مختاراً ،
2-   المستعير:
وهو الذي أُبيح له الانتفاع بالعين المُعارة ،
ويشترط فيه شرطان:
Ø     ان يكون أهلا للتبرع عليه بعقد،
Ø     ان يكون معيّناً،



3-  صيغة عقد العاريَّة:
وهي العبارة التي تدل على هذا العقد من الإيجاب والقبول،
 ولا يُشترط اللفظ من المعير والمستعير، بل يكفي اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر، بما يدل على إذن مالك المنفعة بإباحتها لغيره، فلو قال المالك: خذ هذا الكتاب واقرأ به، او: اعرتك هذا الكتاب، فاستلمه المستعير ، صحّت الإعارة ، وكذلك لو قال المستعير: اعرني كذا ، فسلّمه اليه المالك ، صحّ العقد.
ولا يشترط التتابع بين طرفي الصيغة، فلو قال: اعرني كذا، ودفعه اليه بعد زمن ، صح ذلك، ما لم يوجد ما يدل على الرجوع من المعير او الرد من المستعير.
وتصح الإعارة مطلقة عن الوقت والشرط، كما تصح معلقة على شرط ومقيدة بوقت، كما لو قال له: اعرتك داري هذه لتسكنها سنة

4-   المستعار:
وهو العين التي تُباح منفعتها للمتسعير ،
ويشترط فيها:
Ø       ان تكون منفعتها ملْكاً للمُعير كما علمت،
Ø     ان تكون يمكن الانتفاع بها،
ولا يشترط وجود النفع عند العقد على الصحيح، فلو اعاره مهرا صغيرا للركوب صح ذلك،
Ø       ان يكون الانتفاع بها مباحا شرعا،
Ø       ان يكون الانتفاع بها لا ينقص عينها،


أحكام تتعلق بالعاريَّة
1-        حدود الانتفاع بالعين المستعارة:
للمستعير ان ينتفع بالعين المستعارة ضمن الحدود التي أذن فيها المالك، لرضاه بهذا، وليس له ان ينتفع بغير ما اذن به، لأنه لم يرض بذلك، الا اذا كان اقل تأثيرا على العين من الذي اذن به، فإن اطلق الاذن بالانتفاع، بأن اعاره مطلقا دون التقييد بوجه من وجوه الانتفاع، كان له ان ينتفع من العين بما ينتفع بها عادة، وان نهاه عن الانتفاع بوجه من الوجوه امتنع عليه ذلك الوجه، ولو كان اقل تأثيرا على العين، وذلك كله لأن المعير مالك للمنفعة ومتبرع بها، فله تحديد وجه الانتفاع بما شاء، وعليه:
-      فلو اعاره ارضا لينتفع بها، جاز له ان يبني فيها وأن يغرس شجراً أو يزرع زرعا، لأنه اطلق الإذن بالانتفاع ، فلو قال: اعرتك هذه الأرض، دون ان يقول لتنتفع بها، فالصحيح ان الإعارة غير صحيحة.
-      وان أعاره للبناء او الغراس جاز له ان يزرع، لأن الزرع اقل ضررا من الغراس او البناء، فرضاه بالأشد دليل رضاه بالأقل، الا ان نهاه عن ذلك فليس له فعله.
-      وإن أعاره للزرع فليس له ان يبني او يغرس، لأن البناء والغراس كل منهما اكثر ضررا على الأرض من الزرع، ورضاه بالأقل لا يدل على رضاه بالأشد.
-      وان اعاره للزراعة مطلقا زرع ما شاء ، فإن اعاره لزراعة نوع معين كان له زرعه وزرع ما هو مثله او اقل منه تأثيرا ، وليس له زراعة ما هو اشد منه ضررا على الأرض.

2-        يد المستعير على العيد المستعارة:
إن يد المستعير على العين المستعارة يد ضمان، فإذا قبض المستعير العين المستعارة دخلت في ضمانه،
وقد دلّ على ذلك حديث أُمية بن صفوان بن أُمية عن ابيه صفوان رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعاً يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "لا، بل عاريَّة مضمونة"
ويضمن المستعير العين المستعارة بقيمتها يوم تلفها، اذا تلفت وذهبت ولو بآفة سماوية
وكذلك يضمن ما نقص منها بسبب الاستعمال ان استعملها فيما لا تستعمل فيه عادة، كأن استعمل الدار او النجارة، او استعمل اوعية الطعام لنقل الرمل او الحجارة.
ويضمنها ايضا اذا استعملها بعد رجوع المُعير بالاعارة وطلبه ردّ العين المستعارة ، حتى ولو استعملها فيما هو مألوف في استعمالها،.
3-        نفقة المستعار ومؤونة رده:
إذا كان للمستعار نفقة – كما لو كان دابة فتحتاج الى علف ، او مسكنا فيحتاج الى ترميم – فهذه النفقة على مالك العين، سواء أكان المعير هو المالك للعين أم المستأجر لها، لأن النفقة تبع للملك، والإعارة تبرع بالمنفعة من مالكها لينتفع بها المستعير، فلا يجب عليه في مقابلها شئ.
فإذا انتهت الاعارة او فسخت، ووجب على المستعير رد العين المستعارة الى المعير، وكان لردها عليه مؤونة ونفقة، كأجرة دابة او سيارة نقل مثلا، كان ذلك على المستعير، لأن الرد واجب عليه، إذ انه قبض العين لمنفعة نفسه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والرد الواجب عليه لا يتم الا بالنفقة ، فهي واجبة عليه.
وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
وجاء في رواية من حديث صفوان بن امية رضى الله عنه: انه صلى الله عليه وسلم قال له: "عاريّة مؤدّاة". (الترمذي: البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، ابو داود: البيوع، باب: ما جاء ان العارية مؤداة. ابن ماجة: الصدقات ، باب : العارية).
وهذا اذا رد العين المستعارة الى المعير نفسه، فإذا استعار من مستأجر ، ورد العارية الى المالك المؤجر، فالمؤونة حينئذ على المالك ، لأن المستعير يقوم في هذا مقام المستأجر في رد العين المستأجرة الى المؤجر، ومؤونة الرد في الإجارة على المالك لا على المستأجر.
4-        الرجوع بالعاريّة وردّها:
عقد العاريَّة عقد جائز من الطرفين، أي يحقّ لكِّل من المعير والمستعير فسخه متى شاء ولو بغير علم الآخر ولا رضاه، فيحق للمعير ان يرجع بالعارية ويسترد العين المستعارة متى شاء، حتى ولو كانت الإعارة مؤقتة بوقت لم ينته بعد. وكذلك يحق للمستعير ان يردها ايضا متى شاء. ولا يلزم أي منهما باستمرار الإعارة، لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير، فلا يناسبها الإلزام لأي منهما.
ويستثنى من ذلك ما اذا استعار ارضاً لدفن ميت ، فليس لأحدهما فسخ الإعارة في الأرض المدفون فيها، فلا يحق للمعير استرداد الأرض ولا للمستعير ردها، حتى يبلى المدفون ويندرس أثره، بأن يصير ترابا ولا يبقى منه شئ ظاهر. وذلك لأن الدفن كان بإذن. وفي النبش هتك حرمة الإنسان ، ولا يلزمه اجرة على أي حال في هذا.
وكذلك يستثنى ما إذا أذن المعير في شغل المستعار بشئ يتضرر المستعير بالرجوع فيه، كما لو اعاره سفينة لنقل بضاعة وطالبه بها في لجّة البحر، او أعارة سيارة لذلك وطالبه بها في موضع لا يستطيع فيه تحصيل غيرها، كالصحراء مثلا، ففي هذه الأحوال لا يلزم المستعير رد العين المستعارة، وله ان يستمر بالانتفاع بها حتى يتمكن من ردها بغير ضرر، ولكن يلزمه في هذا وامثاله اجرة المثل من حين الطلب الى حين الرد.



الرجوع بالأرض المعارة واستردادها:
إعارة الأرض إما أن تكون للبناء والغراس، وإما أن تكون للزراعة:
فإن اعاره للبناء او الغراس: ثم رجع المعير عن الإعارة بعد البناء او الغراس، يُنظر:
-       فإن كان المعير قد شرط على المستعير ان يقلع ما بناه او غرسه عند الرجوع بالإعارة وجب عليه ذلك عملا بالشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فإن امتنع من ذلك قلعه المعير.
-                 وان كان شرط عليه تسوية الأرض بعد القلع لزمه ذلك في الحالين، وان لم يشرطه فلا يلزمه.
-                 وان كان المعير لم يشترط على المستعير القلع يُخَيّر المستعير بين القلع وعدمه:
فإن اختار القلع قلع، ولا يستحق شيئا اذا نقصت قيمة البناء او الغراس بالقلع، لأنه ملكه وقد رضى بنقصانه حين اختار قلعه، ويلزمه تسوية الأرض على الأصح، ليصبح ما استعاره كما كان عليه حين أخذه، ليرده كما اخذه. وانما لزمته التسوية لأنه قلع باختياره ، ولو امتنع من القلع لم يجبر عليه.
وان لم يختر المستعير القلع: فالمعير مخير بين امور ثلاثة ، وهي:
1-            ان يبقى البناء او الغراس ويأخذ اجرة المثل.
2-            ان يقلع الغراس او يهدم البناء، ويضمن للمستعير ما ينقص من قيمة ذلك ما بين حاله قائما وحاله مقلوعا، كما انه يلزم بأجرة القلع او الهدم.
3-            ان يتملّك البناء او الغراس بقيمته مستحق القلع، ولا بدّ ان يكون ذلك بعقد مشتمل على إيجاب وقبول.
وانما كان التخيير للمعير لأنه هو المُحسن ، ولأنه هو مالك الأرض التي هي الأصل ، فإن اختار واحدة منها اجبر المستعير عليها.
وان لم يختر المعير واحدة منها: فالأصح ان القاضي يعرض عنهما حتى يصطلحها او يختار امعير، وقيل : ان الحاكم يبيع الأرض وما فيها، ويقسم الثمن بينهما بنسبة قيمة ما لكل منهما، فصلا للخصومة.
ولا فرق في كل ما سبق: بين ان تكون الإعارة مطلقة او مقيدة بوقت على الأصح ، الا انه في الاعارة المطلقة : اذا بنى او غرس ثم قلع فليس له ان يبني او يغرس الا بإذن جديد، فإن فعل ذلك بلا اذن كان للمعير ان يجبره على القلع وتسوية الأرض مطلقا، والله تعالى أعلم، واما في الإعارة المؤقتة: فله ان يبني او يغرس مرة بعد اخرى، طالما ان المدة لم تنته ولم يرجع المعير في الإعارة ،وعند الرجوع تطبق الأحكام المذكورة اولا.
وإن اعاره للزراعة: ثم رجع المعير عن الإعارة قبل ان يدرك الزرع: فالصحيح ان للمستعير ان يبقيه الى ان يدرك ان كان ينقص قيمته بالقلع قبله ، لأنه مال محترم، وله امد يدرك فيه بالعادة فينتظر، وللمعير اجرة المثل في هذه الحال على الصحيح.
ولا فرق في هذا بين ان تكون الإعارة مطلقة او مقيدة بمدة، الا انه في حال التقييد بمدة: اذا لم يدرك الزرع قبل انتهائها، لتقصير المستعير: كأن يتأخر بالزراعة ، او يكون هناك مانع منها من ثلج او سيل ونحو ذلك، ثم يزرع في الأرض بعد زوال المانع ما لا يدرك غابا في المدة المتبقية، او يزرع غير ما استعار من اجله مما يبطئ اكثر منه ، ففي هذه الحالات: للمعير ان يجبر المستعير على قلع الزرع وتسوية الأرض، وان نقص بسبب ذلك، لأنه متعد وظالم بفعله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لعرق ظالم حق" (اخرجه ابو داود في الخراج والامارة والفئ ، باب: في احياء الموات، رقم: 3073، والترمذي في الأحكام ، باب: احياء ارض الموات، رقم: 1378).
5-        كيفية رد العين المستعارة:
يكون رد العين المستعارة الى المعير بحسب الشئ المستعار عرفا وعادة: فالأشياء المنقولة لابد من نقلها وتسليمها للمعير، ولاسيما اذا كانت نفيسة، فيختلف التسليم باختلاف نفاستها، كالجواهر والمعادن الثمينة، فربما اشترط تسليمها ليد المعير بنفسه، وربما اكتفى بردها الى منزله وتسليمها الى من ينوب منابه في قبضها، كالأوعية ونحوها.
واذا كانت العين المستعارة غير منقولة، كالأرض والدور ونحو ذلك، كفى فيها التخلية وازالة الموانع من استلامها والانتفاع منها.
6-        الاختلاف بين المعير والمستعير:
قد يختلف المعير مع المستعير في أُمور، من ذلك:
أ-   الاختلاف في الرد: كأن يدعي المستعير انه رد العين على المعير، وينكر المعير ذلك ويقول : لم تردها على، فيُحلّف المعير على قوله ويصدّق بيمينه ، لأنه المنكر ، والقاعدة في هذا: أّن البيَّنة – أي الشهود – على المدعي واليمين على من انكر. لأن الأصل عدم الرد اذ ثبت كون العارية في يد المستعير، فالأصل انها لا تزال في يده، فالمعير متمسك بالأصل بقوله، والقول المصدق هو قول من يتمسك بالأصل.
ب- الاختلاف في حال التلف: لو تلفت العين المستعارة ، وادعى المستعير انها تلفت بالاستعمال المأذون فيه، وانكر المعير ذلك وقال: بل تلفت بغير الاستعمال ، او باستعمال غير مأذون فيه،يصدق هنا المستعير بيمينه، لأنه من الصعب عليه ان يقيم بينة على قوله، اذ ليس من العادة ان يستعمل المستعار على ملأ من الناس حتى يشهدهم على التلف. ولأن الأصل براءة ذمته من الضمان، والمعير هنا يدعي الضمان وهو ينكره تمسكا بالأصل، والقول قول المنكر والمتمسك بالأصل بيمينه كما علمت، فيحلف المستعير على قوله ويبرأ من الضمان.
ج-  الاختلاف في اصل العقد: كأن يدعي المالك الإجارة ، ويدعي المنتفع الاستعارة . او ان يقول المنتفع : اعرتني ، ويقول المالك: بل غصبته مني. فالأصح انه يصدق المالك بيمينه. فيحلف انه ما اعاره وانما اجره، او يحلف انه ما اعاره وانما غصب منه.
وانما كان القوم قول المالك لأن الأصل ان لا يأذن بالانتفاع فيما يملك الا بمقابل . فإذا حلف استحق اجرة المثل ان مضت مدة لها اجرة. فاذا كانت العين قائمة ردها، وان تلفت قبل الرد ضمنها المنتفع في دعوى الغصب. فإن كان ما يدعيه المالك من التضمين اكثر مما يدعيه المنتفع حلف المالك على الزيادة. وبيان ذلك ان العارية تضمن بقيمتها يوم التلف، والمغصوب يضمن بأعلى قيمه من يوم الغصب الى يوم التلف، فإذا كانت القيمة متساوية فقد اتفقا، والا حلف المالك على الزيادة ، لأنهما لم يتفقا عليها.


7-        انتهاء عقد العاريّة:
ينتهي عقد الإعارة بأمور، وهي:
أ –   طلب المعير للعاريَّة ورجوعه عن الاعارة ، سواء اكان ذلك قبل انتهاء مدة الإعارة ام بعدها، لأنها عقد جائز من طرفه كما علمنا.
ب-  رد المستعير للعين المستعارة على المعير، بعد انتهاء مدة الإعارة ام قبلهان لأنها عقد جائز ايضا من طرفه.
ج-  جنون احد المتعاقدين او اغماؤه ، لاختلال شروط المعير والمستعير على ما علمت، اذ يشترط في المعير اهلية التبرع وفي المستعير اهلية التبرع عليه، والمجنون والمغمى عليه ليسا اهلا لذلك.
د-   موت المعير او المستعير، لأنها عقد اباحة الانتفاع بالإذن ، وبموت المعير لم يبق صاحب الإذن ، وبموت المستعير لم يبق المأذون له.
هـ- الحجر بالسفه على المعير او المستعير، لأنه لم يبق المحجور عليه اهلا للتبرع، فلا تصح الإعارة ، فتفسخ.
و-   الحجر بالفلس على المالك ، لأنه يمتنع عليه التبرع بمنافع امواله ، حفظا لمصحلة دائنيه.





اعداد  الطالب : شافعي محمود جامع


No comments:

Post a Comment

Adbox